Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. قوله «ولمس الذكر بيده»
  4. ذكر الخلاف في هذه المسألة

وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ (١)،

ــ

=الأخرى لا ينقض إلا إذا كثر، والرواية الثالثة التفريق بين كونه راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا، فإن كان نومه عن قيام أو ركوع فلا ينقض؛ لأنه لا يستثقل معه النوم بخلاف إن كان ساجدًا.

وهذه حاصل الاختلاف في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى وتفريعات لها في المذاهب.

والراجح في هذه المسألة أن من نام نومًا مستغرقًا فيه بحيث أنه لو انتقض وضوؤه لم يحس ولا يشعر بنفسه، فقد انتقض وضوؤه وإن كان نام نومًا غير مستغرق فيه كنعاس ونحوه بحيث يشعر لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه لكون نومه يسيرًا ويغلب على ظنه أنه لم يحدث فلا وضوء عليه سواء كان مضطجعًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١) والشيخين (٢) ﵏.

(١) قوله «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ» هذا هو الصحيح في المذهب (٣)، وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥)، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٦) ﵀.

وذهب أبو حنيفة (٧) إلى القول بعدم نقض الوضوء من مس الذكر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٨)؛ لحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن حبيب قال: =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 117 (SanadKitab #145206, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.