Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «ولا تصح إلا على نفع معلوم»
  4. ذكر الأمثلة على ما ذكره

وَلا تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى نَفْعٍ مَعْلُوْمٍ (١)،

ــ

=والأقرب أنه ليس له أرش، وهذا ما ذهب إليه شيخنا ﵀ (١).

(١) قوله «وَلا تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى نَفْعٍ مَعْلُوْمٍ»: سبق بيان شروط الإجارة، وقلنا بأنه لا بد من معرفة النفع للطرفين المؤجر، والمستأجر، فجهالة المنفعة تجعلها من الميسر، لأن المؤجر والمستأجر بين غانم أو غارم للجهالة، ولأن النبي ﷺ نهى «عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (٢)، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة بيع كما سبق لكنه بيع للمنافع، ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى المنازعة والمخاصمة والعداوة والبغضاء.

قلت: ولا بد أن يكون هذا النفع مباحاً كما سبق، فالمحرم لا يجوز كالزنا والغناء والتصوير، أو جعل داره كنيسة أو لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية الهابطة التي تروج للفاحشة، أو لبيع التلفزيونات التي تنشر الشر، فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في محرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وشيء مباح، لأنه آلة يصرفها الإنسان كما يريد.

فإن كان حين العقد تم التعاقد على شيء مباح ثم صرفه المستأجر إلى شيء محرم، فإن الإجارة صحيحة، كما لو استأجر البيت على أنه يسكنه وكان نصرانياً، فجعل في البيت معبداً فإن الإجارة صحيحة، لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح وهو السكنى، فالمعصية هنا معصية في البيت لكنه لم يستأجر البيت من أجلها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 296 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.