Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «ومعرفة أجرته»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: كل ما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون أجرة

وَمَعْرِفَةِ أُجْرَتِهِ (١)،

ــ

=الرؤية.

ولو استأجر ديكاً من أجل أذانه فلا بد أن يسمع صوته، لأن بعض الديكة صوته جميل، وبعضها ليس بجميل، لكن إن استأجره ليوقظه للصلاة فإنه لا يصح، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة لأن الديك ربما ينام في بعض الأيام.

- الفائدة الثالثة: يجوز استئجار الكافر إذا كان أميناً عارفاً بالأمر، ودليله أن النبي ﷺ «استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة على طريق للهجرة» (١).

(١) قوله «وَمَعْرِفَةِ أُجْرَتِهِ»: هذا شرط آخر من شروط الإجارة وهو معرفة الأجرة، وهي العوض المأخوذ على المنافع أو هي ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يتملكها، ودليل هذا الشرط هو دليل معرفة المنفعة، لأنها أحد المعقود عليهما، فلا بد من العلم بها.

فإذا كانت الأجرة مجهولة فلا تصح الإجارة، ولأن النبي ﷺ نهى «عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (٢)، والإجارة نوع من البيع فوجب بيان معرفة الأجرة، فلو قال له مثلاً: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة، ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الناقة فلا تصح الإجارة أيضاً لأن الأجرة غير معلومة.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أجرة في=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 299 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.