Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارات
  3. قوله «وإن استأجر أرضا لزرع، فله زرع ما هو أقل منه ضررا»
  4. شرح كلام المؤلف

إِذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُوْنَهُ (١)، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعٍ، فَلَهُ زَرْعَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ضَرَرًا (٢)

ــ

=جمهور الفقهاء (١) وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وفي رواية في المذهب (٢) لا يجوز إجارتها، وفي رواية أخرى لا يجوز إلا بإذنه، وفي رواية لا يجوز بزيادة إلا بإذنه، وفي رواية إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة.

وعلى كل حال فلو استأذن المؤجر الأول صاحب الملك لكان أولى، وإلا فله أن يؤجرها ما دامت أن العين لا تتأجر بخلاف المستعمل.

(١) قوله «إِذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُوْنَهُ»: فلا يجوز أن يجعل غيره يستوفي المنفعة وهو يخالف في صورة الانتفاع بأن يكون المستأجر الثاني أكثر ضرراً منه لأن العقد الذي أبرم بين المؤجر والمستأجر الأول اقتضى منفعة مقدره, فلا يجوز بأكثر منه.

فلو استأجر سيارة للرياض وهو في الزلفي مثلاً فلا يؤجرها المستأجر الأول إلى من يذهب بها إلى مكة, وكذلك استأجر محلاً لبيع الذهب لم يجز له أن يؤجره لمن يبيع الخضروات أو يؤجره لحداد أو خباز.

(٢) قوله «وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعٍ، فَلَهُ زَرْعَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ضَرَرًا»: أي إن استأجر أرضاً لزراعتها زرعاً معيناً فله أن يستبدله بغيره لكن يشترط أن يكون المستبدل به أقل ضرراً مما استأجرها لأجله أو مثله.

مثال ذلك: أن يستأجر أرضاً لزراعة بر فأبدل زراعته بشعير فضرر زراعة البر على الأرض كضرر زراعة الشعير, فإن أبدل البر بقطن مثلاً لزمه أجرة المثل كما سيأتي، لأن المنفعة في البر غير المنفعة في القطن.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 302 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.