Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «وقيمته إن لم يكن كذلك»
  4. ذكر الأمثلة على ما قاله المؤلف

وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ (١)،

ــ

=والقول الصحيح في هذه المسألة: ما ذهب إليه شيخ الإسلام (١)، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي (٢)، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٣) أن المثلى ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلاً أو موزوناً مصنوعاً أو غير مصنوع، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي وعلى ذلك لو أن شخصاً كسر فنجالاً لشخص، فهل يلزمه أن يأتي بمثله لصاحبه؟

نقول: المذهب لا يلزمه، بل له قيمة فنجال لأنه مصنوع وكل ما دخل فيه صنعة يختلف، وعلى القول الصحيح أنه يلزمه أن يأتي بفنجال.

(١) قوله «وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ»: أي إن لم يكن ضمانه بمثله لعدم وجود ما يماثله أو كان بعيداً لا يستطيع الوصول إليه، وغير ذلك فإنه يلزمه قيمته، لكن هل تكون القيمة وقت الضمان أو وقت التعذر؟ على أقوال:

الأول: وهو المذهب (٤) أن القيمة تكون وقت التعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل.

مثاله: لو أن شخصاً غصب سلعة معينة من شخص آخر ثم تلفت في يده وكان وقت غصبها في شهر محرم وكان لها مثل فلما جاء شهر ربيع فقدت من السوق أي لم يكن لها مثل في السوق ثم طالب صاحبها - يعني المغصوب منه - طالب الغاصب برد سلعته في شهر جمادى فلم يجد مثلها فأراد أن يرد =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 322 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.