Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «وإن غصب أرضا، فغرسها، أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغرس ويدفع القيمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وبين قيمتها قبل البناء عليها وبعد هدم البناء من عليها فالفرق بين القيمتين هو أرش النقص، وأما لزوم أجرة المثل فلأنه فوت على المالك شيئاً له قيمة وهو الأجرة فلزمه ضمانه، وهنا فائدتان:

- الفائدة الأولى: إذا علمنا أنه ليس لصاحب الأرض غرض من هدم البناء أو قلع الغرس إلا المضارة بالغاصب كأن يريد صاحب الأرض أن يبنيها على صفة بناء الغاصب لها، أو زرعها نخلاً ويريد المالك أن يزرعها نخلاً لكن أمر الغاصب أن يقلع الغرس ويهدم البناء مضارة به، فهل يجبر الغاصب على ذلك؟

نقول قال شيخنا ﵀ (١) ليس له أن يجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس في هذه الحالة. والدليل على ذلك قوله ﷺ «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (٢)، ولأن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ» (٣)، وهذا فيه إضاعة للمال عليهما جميعاً.

- الفائدة الثانية: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة، ففيه تفصيل: إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه كأن يقلع النخل وينقله في أرض يملكها، أما إن لم يكن له غرض صحيح في امتناعه، وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس حتى يتلف فإنه لا يمكن من ذلك لوجوه:

الأول: أن هذا من الفساد والله لا يحب المفسدين.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 325 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.