Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. قوله «ويرجع بذلك على الغاصب»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ (١) فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا (٢)، وَيَرْجِعُ بِذلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ (٣).

ــ

(١) قوله «وَإِنْ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ»: أي إن باع الغاصب الجارية واشتراها من لا يعلم حالها بأنها مغصوبة فوطئها.

(٢) قوله «فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا»: أي فعلى المشتري الغير عالم بالغصب ما يلي:

أولاً: المهر لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح.

ثانياً: قيمة الولد لا الولد لأنه فوَّت رقه على سيده فوجب عليه قيمته أما الولد فيكون حراً لاعتقاده أنه يطأ مملوكته فيلحقه نسبه.

ثالثاً: أجرة المثل.

أما إن كان المشتري عالماً بالغصب فهل يصح البيع؟ على قولين:

الأول: أن البيع فاسد لأنه اشترى ما علم بغصبه دون إذن مالكه.

الثاني: صحة البيع ويقف البيع على إجازة المالك فإن إجازه وإلا فلا.

والحكم في وطء المشتري العالم، كالحكم في وطء الغاصب أي يجب عليه من الأحكام السابقة من إقامة الحد، والمهر ورد الأمة والولد ومهرها وأجرتها.

(٣) قوله «وَيَرْجِعُ بِذلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ»: أي ويرجع المشتري غير العالم بالغصب على الغاصب بجميع ما ذكر من ضمان المهر وفداء الولد ومقدار الأجرة لأنه غرّه فلزم أن يغرم له كل ما دفعه لسيد الأمة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.