Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. قوله «والتقاء الختانين»
  4. معنى التقاء الختانين

وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ (١)،

ــ

=نقول هنا إن كان متيقنًا أن هذا البلل مني فهنا يجب الغسل، وإن كان متيقنًا أنه ليس بمني فهنا لا يجب عليه الغسل بل الواجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه هنا حكم البول.

رابعًا: إن كان يجهل هل هو مني أم لا؟

نقول إن كان يجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًا أو مذيًا أحيل الحكم عليه وتكون الإحالة هنا بأن يتذكر مثلاً هل احتلم؟ فإن تذكر أنه احتلم جعله منيًا وإن تذكر أنه فكر في الجماع جعله مذيًا، فإن لم يتذكر لا هذا ولا هذا ولا يوجد ما يحيل عليه الحكم فالأصل الطهارة هنا.

خامسًا: إذا أحس بانتقال المني فحبسه هل يجب الغسل؟ المذهب (١) يرى وجوبه؛ لأنه انتقل من محله.

وفي رواية في المذهب (٢) أنه لا غسل عليه؛ لأن النبي ﷺ علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت بدونه.

وهذه الرواية اختارها ابن قدامة (٣)، وهي ظاهر كلام الخرقي (٤)، وهي اختيار شيخنا (٥) ﵀ وهي الراجح.

(١) قوله «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ» معناه تغييب الحشفة في الفرج، سواء كانا مختونين

أو لا، ويحصل ذلك بتحاذي الختانين، فإذا غابت الحشفة من وراء حائل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 124 (SanadKitab #145206, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.