Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. قوله «وإن كان فيه زرع أو ثمر باد، فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد أو الجذاذ»
  4. ذكر بعض الفوائد الأخرى
  5. الفائدة الخامسة: هل تورث الشفعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثالثة: تسقط الشفعة بأمور عدة منها:

١ - ترك طلب الشفعة متى علم قدر وفق الشرط المحدد لذلك.

٢ - إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.

٣ - الإبراء والتنازل عن الشفعة.

٤ - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.

- الفائدة الرابعة: في كيفية الأخذ بالشفعة:

يرى الحنفية (١) أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي، ويرى المالكية (٢) أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له أو دفع الثمن للمشتري أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.

ويرى الشافعية (٣) والحنابلة (٤) أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك وهذا هو الراجح.

- الفائدة الخامسة: هل تورث الشفعة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: ما ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦) أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته، لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال وذلك موروث كالرد بالعيب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 356 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.