Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 4

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. قوله «وإن كان فيه زرع أو ثمر باد، فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد أو الجذاذ»
  4. ذكر بعض الفوائد الأخرى
  5. الفائدة السادسة: تعريف الشفاعة

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مدار الوطن للنشر - الرياض

هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص. ب: ٢٤٥٧٦٠

فرع السويدي: هاتف: ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس: ٤٢٦٧٣٧٧

منطقة الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦

المنطقة الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨

المنطقة الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨

المنطقة الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨

المنطقة الجنوبية: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٧

التوزيع الخيري: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤ - ٢٨٣١٤٥٣

التسويق والمعارض الخارجية: ٠٥٠٦٤٩٥٦٢٥

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقعنا على الإنترنت: www.madar-alwatan.com

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 4 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.