Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب الوقف
  2. قوله «ولا يصح إلا على بر أو معروف»
  3. شرح كلام المؤلف

مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرِّيَاحِيْنَ (١)، وَلا يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى بِرٍّ أَوْ مَعْرُوْفٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرِّيَاحِيْنَ»: أي لا يصح وقف «الأَثْمَانِ» من الذهب والفضة والأوراق النقدية من ريالات أو جنيهات أو دولارات أو غيرها.

وكذلك «الْمَطْعُوْمَاتِ» كبر وشعير وأرز ونحو ذلك.

«وَالرِّيَاحِيْنَ» وهو ما يستعمل في الطيب، فلا يصح وقف ذلك كله.

وقد سبق بيان الخلاف في المسألة وبيان الراجح، ورجحنا جواز وقف هذا كله.

(٢) قوله «وَلا يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى بِرٍّ أَوْ مَعْرُوْفٍ»: هذا هو الشرط الرابع بما يجوز وقفه، فلابد أن يكون على بر، أو معروف كالمساجد، والقناطر، والمساكين، والأقارب ونحو ذلك.

فإن كان على إثم فلا يجوز، كأن يوقف مسجداً على قبر أو يوقف بيتاً يعصى فيه الله، أو يوقف مالاً يستخدم في المعاصي، ونحو ذلك، فهذا لا يصح فيه الوقف، بل لا بد من أن يكون الوقف في وجوه البر والطاعة.

ودليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر ﵄.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 9 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.