Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 18

  1. كتاب الوقف
  2. قوله «وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف»
  3. فائدة: إذا خالف الواقف الشرع بما أوقفه في حكم ذلك

وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ (١)،

ــ

= أولاده إلا ولد واحد فإنه يستحق الوقف كله فإن توفى انتقل إلى البطن الذي يليه، لأن الحرف «ثم» يفيد الترتيب فإن عين الواقف جهة ثم انقطعت فإنه يرجع إلى أقاربه على قدر ارثهم هذا قول في المذهب (١)، وفي قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد (٢) أنه يصرف على الفقراء والمساكين فإن كان في أقاربه من هو كذلك كانوا أحق به من غيرهم وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي ﵀ (٣).

وفي قول ثالث عن الإمام أحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين، لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له.

والأصوب عندي هو القول الثاني أي يصرف إلى الفقراء والمساكين عند انقطاع جهة الوقف ويكون الأحق به أقارب الواقف ممن كانوا فقراء أو مساكين.

(١) قوله «وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ»: أي ويرجع ما أوقفه الواقف إلى ما حدده بالصفات التي ذكرها كأن يقول هذا الوقف لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم فلا يدخل غيرها إليها فلو أدخل جمعيات البر فإنه لا يصرف إليها فالمرجع في ذلك كله إلى لفظ الواقف.

- فائدة: ينبغي أن يعلم أن الواقف إذا خالف شرع الله في وقفه فهو مردود غير نافذ، فعليه إذا اشترط زيادة أو نقصاً أو حرماناً أن يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية لا إلى شهوته وهواه، لأن هذا قربة، والقربة لا تقع موقعها إلا إذا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 18 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.