Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 22

  1. كتاب الوقف
  2. قوله «إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين»
  3. شرح كلام المؤلف

فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ (١)، إِلاَّ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ (٢)،

ــ

=فقد أعان على خير، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (١).

فائدة: في الجهة التي يستحق منها الناظر الوقف، ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أن أجرة الناظر تكون من غلة الوقف واحتجوا لذلك بحديث عمر ﵁ حيث قال: لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثراً مالاً، وقال بعض الفقهاء (٣) بل تكون الأجرة من بيت المال، والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

(١) قوله «فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ»: أي إذا وقف صاحب الوقف وقفه على أولاد زيد من الناس ثم على المساكين بعد انقراض أولاد زيد فالوقف لولده الموجود من حين الوقف ويكون الذكر نصيبهم من الوقف الذكر والأنثى بالسوية لان اللفظ يشملهم، فإن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم قال تعالى ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. ﴾ (٤). فإذا انقرض أولاد زيد انتقل الوقف للمساكين ويكون أيضاً للذكر والأنثى بالسوية.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ»: أي إن وجد ما يدل على تفضيل الذكور على الإناث كما لو قال للذكر سهمان وللأنثى سهم، أو يقول من حفظ القرآن فله من الوقف، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 22 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.