Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. قوله «وهي: تمليك المال في الحياة بغير عوض»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الرابعة: في أركان الهبة مع بيان الشروط المعتبرة في كل ركن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - أن يكون حراً فلا تصح هبة الرقيق، قال صاحب المغني «أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده لأنه ملك لسيده وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده» (١).

٣ - كونه مالكاً للموهوب كما ذكر ذلك الحنفية (٢) فلا يجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.

أما الموهوب له فيشترط فيه الأهلية لملك ما يوهب له، فإن كان الموهوب له عاقلاً بالغاً فإنه يقبض الهبة، أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة لكن يقيض عنه من يصح القبض من ولي وغيره.

الركن الثاني: الموهوب والمراد به الشيء الذي يوهب من الأثمان والمثمونات.

شروط الشيء الموهوب:

١ - كونه موجوداً وقت الهبة؛ فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد كأن يهب له ثمر بستانه في العام المقبل، أو ما تلد أغنامه بعد حملها، وهذا هو قول الأحناف (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٦)، وشيخنا ﵀ (٧).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 30 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.