Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. قوله «ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، أو وصيه، أو الحاكم»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قال شيخنا ﵀ (١) عند قول المؤلف «أَوْ وَصِيُّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ»، وهذا فيه نظر لأن أولى الناس بهم جدهم أو أخوهم الكبير أو عمهم، فهو أرفق الناس بهم، فكيف نجعل الولاية لإنسان بعيد.

وهذا هو الصحيح، وطريق ذلك كما قال شيخنا ﵀، بأن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون ولياً عليهم، والحاكم إذا رأى أن هذا أهل للولاية ولاه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 100 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.