Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل في الرشد والحجر
  4. قوله «فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ»
  5. ما يحصل به البلوغ للذكر والأنثى.

فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ (١)،

ــ

(١) قوله «فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ»: تكلمنا فيما سبق عما يحصل به البلوغ للذكر والأنثى، وقلنا بأنه يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور:

١ - إنزال المني بجماع أو احتلام أو غير ذلك: وهذا بإجماع أهل العلم (١).

٢ - نبات الشعر الخشن حول القبل: وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمالك والشافعي في قول عنه وأحمد في المشهور عنه، وهو قول إسحاق وابن حزم (٢) أن إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة علامة على البلوغ، وفي رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي (٣) أنه لا يحصل البلوغ بذلك، قلت: والصحيح هو القول الأول، لكن لابد أن يكون ذلك مقيداً بأن يكون الإنبات بدون علاج ولا أدوية تؤخذ له، كأن يدهن بما ينبت الشعر ونحو ذلك، فإن انبت بعلاج فلم يحكم ببلوغه.

٣ - تمام خمس عشرة سنة: هذا هو العلامة الثانية للبلوغ، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورواية عن أبي حنيفة (٦)، واحتجوا لذلك بما ثبت عن ابن عمر ﵁ أنه قال «عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد للقتال وأنا ابن أربع عشرة سنة لم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ﷺ (٧). قالوا: ولأن العادة الفاشية والغالبة أن الاحتلام والحيض =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 102 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.