Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الأب
  3. قوله «وحال له الأمران، وهي مع إناث الولد»
  4. ذكر أحوال الأب في الميراث

وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ (١)،

ــ

=الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، دليل ذلك قوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)، فدلت هذه الآية أن الأب يرث بالتعصيب فيأخذ الباقي.

مثال ذلك: هلك عن زوجة وأب: فيكون للزوجة الربع والباقي للأب تعصيباً وذلك لعدم وجود الفرع الوارث، مثال أخر هلك عن أب وأخ شقيق يكون للأب كل المال لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير كما سبق.

(١) قوله «وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ»: هذه هي الحالة الثالثة، وهي ما يكون للأب فيها الأمران وهما الفرض والتعصيب، وهذا لا يكون إلا مع إناث الابن كبنته وبنت ابنه وبنت بنت ابنه.

مثال ذلك: هالك عن بنتين وأب: فنقول للبنتين الثلثان والباقي للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً فهذه هي أحوال الأب في الميراث.

وهي كما ذكرنا:

الفرض: وهو السدس مع وجود ذكر الولد.

التعصيب: مع عدم وجود الفرع الوارث.

الفرض والتعصيب مع وجود أنثى الولد.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 116 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.