Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث البنات
  3. قوله «إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ (١)،

ــ

= إلا ذلك، دليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت (١).

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ»: أي إلا أن يكون مع البنات ذكر فإنه يعصبهم أي يجعلهن عصبته وقد سبق بيان ذلك.

بقي أن نقول إن بنات الابن يعصبهن ذكر بإرثهن كابن ابن، أو ذكر انزل منهم «كابن ابن ابن» ولا يعصب ذكر من بنى الابن ذات فرض أعلى منه، لما فيه من الإضرار بذات الفرض، وإنما يكون له ما بقى عن ذوي الفروض.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وبنت ابن، وابن ابن ابن فيكون للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وابن ابن الابن الباقي ولا يعصب بنت الابن ولا يضرها لأنها أعلى منه في الدرجة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 140 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.