Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. قوله «الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها»
  4. الفرق بين كونه مبيحا وكونه رافعا

الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا (١)،

ــ

= بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١).

الثاني: أنه لا يجمع بين الطهارتين، بل يكفيه التيمم ولا يلزمه استعمال الماء، إلا إذا كان الماء يكفي لاستخدام نصف الأعضاء فأكثر، فهنا يستعمل الماء ولا يتيمم.

الثالث: أنه يستعمل الماء مطلقًا فيما يقدر عليه ولا يتيمم.

الرابع: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحًا يتيمم ولا غسل عليه.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف، وهذا هو قول شيخنا (٢) ﵀.

(١) قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا» هذا هو الشرط الثاني من شروط التيمم وهو الوقت، والمقصود به دخول وقت الفريضة، فيشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، وعلى هذا فيقتصر فيه على الضرورة.

وقد اختلف الفقهاء هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث؟ وقبل ذلك نوضح الفرق بين كونه مبيحًا وكونه رافعًا، فنقول:

أ - أننا إذا قلنا بأن التيمم مبيح، فإذا نوى بتيممه عبادة لم يجز له أن يؤدي ما فوقها، مثاله: تيمم لنافلة فلا يصلي بتيممه فريضة؛ لأن الفريضة أعلى، أو تيمم لمس مصحف لم يصل به نافلة؛ لأن الوضوء للنافلة أعلى من مسح المصحف=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 139 (SanadKitab #145206, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.