Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الأخوات
  3. قوله «وليست لهن معهن فريضة مسماة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل والأمثلة

وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ لَهُنَّ مَا فَضَلَ (١)، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ (٢)

ــ

(١) قوله «وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ لَهُنَّ مَا فَضَلَ»: أي أخوات الميت مع بناته عصبة بمنزلة الإخوة الأشقاء يرثن ما بقى فليس لهن فريضة مسماة وقد سبق ما تقدم من قول ابن مسعود ﵁ حين قضى في بنت، وبنت ابن, وأخت شقيقة قضى فيها بما قضى به النبي ﷺ للابنة النصف، وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة الباقي، وإذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع غير صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً ومن بعدهم من العصبات.

مثال ذلك: هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب فللبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ويسقط الأخ لأب بالأخت الشقيقة.

مثال أخر: هلك هالك عن بنتين، وأختين شقيقتين يكون للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات.

(٢) قوله «وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ»: أي ليست للأخوات الشقيقات ولا الأخوات لأب مع البنات فريضة بل يرثن عصبة كما تقدم.

قلت: وقد ذهب ابن عباس وابن الزبير ووافق عليه أهل الظاهر أن الأخت لا ترث مع البنت، وهذا شذوذ عن الإجماع الذي انعقد على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات في الميراث فهن عصبة يرثن ما بقى من البنات.

- فائدة: قسم العلماء ﵏ العصبة إلى ثلاثة, عصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وعصبة بالنفس فالعاصب بالغير أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وسموا عصبة بالغير لأن هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهم والعاصب مع الغير صنفان الأخوات الشقيقات=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 143 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.