Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 146

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الإخوة والأخوات من الأم
  3. قوله «لواحدهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث»
  4. فائدة: ليس في الفرائض ما يساوي في الذكر الأنثى إلا الإخوة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجواب: المال كله للأب ولا شيء للأخ لأُم لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب.

هلك هالك عن بنت وأخ لأم وعم.:

الجواب: البنت لها النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث.

هلك هالك عن أم وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق:

الجواب: للأم السدس، وللأخوة لأم الثلث بالسوية، والباقي للشقيقة.

- فائدة: ليس في الفرائض ما يساوي فيه الذكر الأنثى إلا الإخوة لأم فذكرهم وأُنثاهم سواء.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 146 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.