Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحجب
  3. قوله «وكل جد بمن هو أقرب منه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ (١)، وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ (٢)، وَكُلُّ جَدٍّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ (٣).

ــ

(١) قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ»: أي ويسقط الإخوة لأم بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.

فالفرع الوارث هم «الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن»، هؤلاء الأربعة والأصل الوارث هم «الأب والجد»، فيصير من يحجب به الأخ ستة.

دليل ذلك: آية الكلالة؛ وهي قوله سبحانه ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١)، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد لأن هذا معنى الكلالة كما سبق، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم.

(٢) قوله «وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ»: أي ويسقط الجد بالأب لقوله ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، والأب أقرب من الجد، فيكون أحق بالإرث منه، ولأنه يعني أن الجد يدلي به، ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده سوى ولد الأم كما سبق فإنه يدلى بها ويرث معها.

(٣) قوله «وَكُلُّ جَدٍّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ»: أي ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب، فأبو الأب مقدم على جد الأب وقد سبق أن من أدلى بشخص لم يرث مع وجوده.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 150 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.