Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. قوله «ولو كان مكانهم أخوات، كان لهن الثلثان، وتعول إلى عشرة، وتسمى: أم الفروخ»
  4. شرح كلام المؤلف مع بيان الجدول التوضيحي

وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَتُعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى: أُمَّ الْفُرُوْخِ (١)،

ــ

=يكون للأخوة من الأم الثلث؟

لا؛ لأن هؤلاء سيشاركونهم في الثلث، وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسول الله ﷺ في قوله «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر»؟ لا، ولذلك نحن نسأل الله ﷿ العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب, وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ونقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد.

- فائدة: لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فإنهن لا يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، فإن الأخوات لشقيقات لا يسقطن مع الإخوة لأم ويكون حل المسألة كالأتي:

أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة من الأم الثلث اثنان وللأخوات لشقيقات الثلثان أربعة، فنعول المسألة إلى عشرة.

وهذا من غرائب الفرائض؛ فسبحان من قسمها إخوة أشقاء يسقطون وأخوات شقيقات لا يسقطن.

وهذا ما سيذكره المؤلف ﵀ بقوله.

(١) قوله «وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَتُعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى: أُمَّ الْفُرُوْخِ»: أي لو كان مكان الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم أخوات شقيقات فإنهن لا يسقطن.

فيكون أصل المسألة من ستة، وصورتها كالآتي: ١٠:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 161 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.