Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 166

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الخنثى
  3. قوله «ولا ينكح بحال»
  4. شرح كلام المؤلف

وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا (١)، وَلا يُنْكَحُ بِحَالٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا»: أي وكذلك يكون حال الخنثى الذي لا يمكن تحديده إذا اعتدى عليه بقتل أو جرح فإنه يعطى نصف ما يجب في جرح ذكر، ونصف ما يجب في جرح أنثى وكذلك في الدية يكون له نصف دية الرجل ونصف دية الأنثى، لأن الحالتين متساويتان فوجب التسوية بينهما.

(٢) قوله «وَلا يُنْكَحُ بِحَالٍ»: أي لا يتزوج الخنثى المشكل قبل تبين حاله من كونه ذكراً أو أنثى لعدم تحقق مبيح النكاح، فتغلب جانب الحظر.

وهذا رسم توضيحي لبيان ميراث الخنثى:

٣ ... ٢ ... -

٢ ... ١ ... ابن

١ ... ١ ... ولد خنثى

تقديره بالأنوثية ... تقديره الذكورية ... -

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 166 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.