Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الفرائض
  2. باب تصحيح المسائل
  3. قوله «وإن توافقت، ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كأربعة وستة فقد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، فنضرب وفق أحدهما بالأخر ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح, وقد سبق ذكر المثال على الموافقة, ومن الأمثلة أيضاً.

هلك هالك عن أربع جدات وستة أخوة, فأصل المسألة من ستة: للجدات السدس واحد، وللأخوة الباقي خمسة لا ينقسم ولا يباين، وبين الجدات والإخوة توافق في النصف فنضرب كامل أحدهما في نصف الأخر فيكون اثني عشر وهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة يصير أثنين وسبعين، للجدات واحد في اثني عشر باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحد عشر.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 198 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.