Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «باب الحيض»
  4. أحوال المرأة الحائض

بَابُ الْحَيْضِ (١).

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْحَيْضِ» الحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، واصطلاحًا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات محددة معلومة، وهذا يخرج النفاس والاستحاضة.

والحيض أمر كتبه الله تعالى على النساء فينبغي عليهن أن لا تضيق صدورهن بسببه خصوصًا في رمضان وعند الحج والعمرة.

ومما ينبغي أيضًا أن ننبه عليه أنه لا ينبغي للمرأة أن تأخذ ما يمنع نزول الدم إلا لأمر ضروري كالحج والعمرة مثلاً، أما ما تفعله بعض النساء من منع الدم من أجل أن تصلي رمضان أو من أجل أن تصوم رمضان فالأولى عدمه فتترك الأمور على طبيعتها.

وقبل الشروع في شرح باب الحيض أبيّن بعض القواعد في هذا الباب بحيث يسهل على الطالب فهمه لا سيما وأن بعض أهل العلم قال: إن من أصعب أبواب الفقه ثلاثة أبواب: الحيض والربا والطلاق.

فنقول: لا تخرج النساء حال الحيض عن خمسة أحوال:

الأولى: أن تكون مبتدأة.

الثانية: أن تكون معتادة.

الثالثة: أن تكون مميزة.

الرابعة: أن تكون مستحاضة.

الخامسة: أن تكون متحيرة.

ولا تكاد أحكام الدماء تخرج عن هذه الأحوال الخمسة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 146 (SanadKitab #145206, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.