Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 218

  1. كتاب الفرائض
  2. باب موانع الميراث
  3. قوله «الثاني: الرق، فلا يرث العبد أحدا، ولا له مال يورث»
  4. شرح كلام المؤلف وبيان الدليل

وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ (١). الثَّانِيْ: الرِّقُّ، فَلا يَرِثُ العَبْدُ أَحَدًا، وَلا لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ (٢)

ــ

=لا يرث أحداً لا أباه ولا أمه ولا أبنه لأنه مرتد مخالف وليس على دين, ولا يرث كافراً، لأنه يخالفه في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم الدين الذي أنتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نسائهم.

وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب ولو أرتد متوارثان، فمات أحدهما، لم يرثه الأخر، فإنه المرتد لا يرث ولا يورث، وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٢).

وذهب شيخ الإسلام (٣) إلى أن المرتد يورث، واستدل لذلك بأن الصحابة ﵃ في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتد.

والصواب: أن المرتد لا يرث ولا يورث لعموم قوله ﷺ «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٤)، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (٥)، وهو قول جمهور الفقهاء.

(١) قوله «وَإِنْ مَاتَ، فَمَالُهُ فَيْءٌ»: يعني يكون ماله لبيت مال المسلمين، يصرف في المصالح العامة كبناء المساجد، وبناء المدارس، وإعطاء الفقراء ونحو ذلك.

(٢) قوله «الثَّانِيْ: الرِّقُّ، فَلا يَرِثُ العَبْدُ أَحَدًا، وَلا لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ»: هذا هو الصنف الثاني ممن لا يرثون ولا يورثون وهو العبد، ويعرف أهل العلم الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر, يعني: أن السبب الأصلي هو أنه كافر، ولما استولى عليه المسلمون اشتروه، وأصبح مملوكاً أي عاجزاً عجزاً=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 218 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.