Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب الفرائض
  2. باب موانع الميراث
  3. قوله «أو قتل العادل الباغي، لم يمنع ميراثه»
  4. شرح كلام المؤلف، وبيان أقوال أهل العلم وذكر القول الراجح

وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا (١)، أَوْ قِصَاصًا (٢)، أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ (٣).

ــ

=وهل يرث من الدية التي سيبذلها؟

نقول لا يرث، لأن الدية غرم عليه.

(١) قوله «وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا»: كأن يكون على المقتول حد كحد الزنى وقد أحصن فإنه يرجم حتى الموت، وقد شارك القاتل في الرجم فإن ذلك لا يمنع من الميراث.

(٢) قوله «أَوْ قِصَاصًا»: كأن يقتل أحد الأخوين أباه فيقوم غير القاتل بقتل أخيه القاتل لأبيه قصاصاً فهنا يكون ميراث الابن من الأب والابن القاتل.

(٣) قوله «أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ»: نقول ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣) إلى أن العادل إذا قتل قريبه الباغي ورثه؛ لأنه قتل بحق، فلم يمنع الميراث كالقصاص، ولأن قتل الباغي واجب، ولا إثم على القاتل بقتله، ولا يجب الضمان عليه فكذا لا يحرم من الإرث.

وذهب الشافعية (٤)، وهو قول عند الحنابلة (٥) إلى أنه لا يرث لعموم حديث «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.» (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 223 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.