Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «باب الحيض»
  4. أحوال المرأة الحائض
  5. الحالة الرابعة: المستحاضة؛ تعريفها وبيان حكمها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحالة الثانية: المعتادة:

تعريفها: هي التي لها عادة منضبطة (خمسة أيام، أو ستة أيام، أو سبعة أيام) فنقول لهذه المرأة المعتادة: اجلسي عادتك إلا إذا فعلت ما يؤثر على الدم كتناول حبوب أو وضع اللولب فتنتقلين إلى حكم المتحيرة وسيأتي.

أما إذا لم تفعلي ما يؤثر على الدم فنقول: إذا زاد الدم عن هذه الأيام المنضبطة، اغتسلي وتحفظي وصلي وتوضئي لكل صلاة.

الحالة الثالثة: المميزة:

تعريفها: هي امرأة أطبق عليها الدم لكن دمها متميز عشرة أيام دم أحمر يميل إلى السواد ثخين له رائحة وهذه هي صفة دم الحيض التي ينبغي أن تعرفها النساء معرفة جيدة:

أ - يميل إلى السواد. ب - ثخين غليظ. جـ - له رائحة نتنة.

فما دام دمها متميزًا نقول: اجلسي الدم المتميز وما عداه اغتسلي وتحفظي وصلي.

الحالة الرابعة: المستحاضة:

تعريفها: هي امرأة أطبق عليها الدم شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، نقول: هذه امرأة مستحاضة، فإن كانت متميزة فإنها تجلس تميزها، وإن كانت معتادة تجلس عادتها، وإن كانت متحيرة نقول: تجلس خمسة عشر يومًا، وما زاد يعتبر دم فساد أي استحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي وتأتي بجميع العبادات.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 148 (SanadKitab #145206, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.