Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 234

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. قوله «وإن اختلف دينهما؛ لقول رسول الله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق»

بابُ الوَلاءِ (١)

الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢)، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ الوَلا

(٢) ءِ»: أي باب الميراث بالولاء، والولاء لغة: الملك.

وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.

وقيل أيضاً في تعريفه: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بتخليصه من الرق.

أما معناه: هو أن من أعتق عبداً أو أمة صار عاصباً لهذا المعتق فيستحق جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب فيرثه، ويكون ولياً له في النكاح ويتولى تغسيله، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عند موته وغير ذلك.

(٣) قوله «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»: أي من أعتق عبداً مملوكاً أو أمة استحق ولاؤها كما سيأتي في حديث عائشة ﵂.

(٤) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)»: هذا الحديث متفق عليه، وهو عمدة في هذا الباب، وله قصة.

فعن عائشة ﵂ قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لها الله إذا قالت فسمع رسول الله ﷺ فسألني فأخبرته =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 234 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.