Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. قوله «وإن اختلف دينهما؛ لقول رسول الله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق»
  4. فوائد هذا الحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال، فإنه يكون إلى المعتق وإذا لم يوجد معتق فإن ورثته يحلون محله ويقومون مقامه.

٦ - في الحديث أيضاً أن البيع إذا اشتمل على شرط باطل فإن البيع صحيح والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط باطل.

وقوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا» فيه إشارة إلى خلاف، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فيرى الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وأحمد (٣) في رواية عنه أنه لا يرث المعتق المعتَق مع اختلاف دينهما لعموم قوله ﷺ «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٤)، ولأنه ميراث يمنعه اختلاف الدين كميراث النسب ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فيمنعه مع صحة الولاء وثبوته.

وقال المالكية (٥) إذا أعتق المسلم كافراً فيكون الميراث لبيت المال إلا أن يكون للمسلم أقارب كفار فيكون الولاء لهم.

والمذهب عند الحنابلة كما سبق فإنهم يثبتون ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم بالولاء واحتجوا لذلك بحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 236 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.