Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالولاء
  3. قوله «والولاء للكبر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ (١)، إِلا مَا أَعْتَقْنَ (٢)، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، وَكَذلِكَ كُلُّ ذِيْ فَرْضٍ إِلاَّ الأَبَ وَالجَدَّ لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الاِبْنِ وَابْنِهِ (٣)، وَالوَلاءُ لِلْكُبْرِ (٤)،

ــ

= كان ميراثه لأبن مولاه لأنه أقرب عصبات سيده.

(١) قوله «وَلا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ»: أي النساء لا يرثون بالولاء, وإنما الذي يرث بالولاء هو العتيق وعصبته المتعصبون به, والنساء لسن من العصبة بالنفس.

(٢) قوله «إِلا مَا أَعْتَقْنَ»: أي النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنه لحديث عائشة ﵂ «إنما الولاء لمن أعتق»، ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في ذلك وكذلك ترث من أعتق عتيقها، فإذا أعتقت عبداً ثم ملك عبداً فأعتقه فإنها ترثه وذلك لأنها سبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق، فإذا أعتق أبوها أو أخوها عبداً فليس لها من الولاد شيء, لكن إذا أعتقت فإن الولاء لها.

(٣) قوله «أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، وَكَذلِكَ كُلُّ ذِيْ فَرْضٍ إِلاَّ الأَبَ وَالجَدَّ لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الاِبْنِ وَابْنِهِ»: أي وكذلك كل ذي فرض فإنهم لا يرثون بالولاء إلا من أعتقوه أو أعتقه من أعتقوه ويستثنى من ذلك الأب فيرث السدس مع الابن، لأنه عصبة في الجملة، فهو يرث السدس مع الابن في غير الولاء فناسب أن يكون في الولاء كذلك، وكذا الجد يستثنى فيرث مع الابن السدس أيضاً لأنه يرث ذلك مع الابن في عدم الولاء.

(٤) قوله «وَالوَلاءُ لِلْكُبْرِ»: الكبر يضم الكاف وسكون الباء أي الأعلى، فالأعلى من ورثة المعتق يقال كبر قومه بالضم إذا كان أقربهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر لأبيه أقل عدداً من باقي عشيرته، وليس المراد =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 248 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.