Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 250

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالولاء
  3. قوله «وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، فولاؤه وعقله على عصبتها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِذا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاؤُهُ وَعَقْلُهُ عَلى عَصَبَتِهَا (١)،

ــ

=وفي رواية في المذهب أن الولاء يورث كما يورث المال، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فعلى هذه الرواية (١) يكون لابن الابن النصف إرثاً عن أبيه، ويكون النصف الآخر بين بني الابن الآخر على تسعة وتصح من ثمانية عشر.

ولكن الرواية الأولى هي الأصوب لأن الولاء لا يورث كما سبق، فيكون الولاء للكبر كما سبق بيانه.

(١) قوله «وَإِذا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاؤُهُ وَعَقْلُهُ عَلى عَصَبَتِهَا»: أي يكون ولاء العبد المعتق وميراثه لابنها، لأنه أقرب عصبتها، إذا لم يكن له وارث، وعقله - أي الدية لو جنى بقتل على غيره - على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 250 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.