Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العتق
  3. قوله «وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا حصته؛ لقول رسول الله ﷺ: «من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (١).

فهذا الحديث والذي قبله ظاهرهما التعارض في الاختلاف في عتق العبد كله، مع إعسار مباشر العتق واستسعاء العبد.

فحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف ظاهره أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك, عتق نصيبه، فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شريكه, وصار العبد مبعضاً أي بعضه حر وبعضه رقيق.

أما حديث أبي هريرة فقد دل على أن المباشر لعتق نصيبه, إن كان معسراً عتق العبد كله أيضاً، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.

وقد أخذ بحديث ابن عمر جمهور أهل العلم, وأجابوا عن حديث أبي هريرة ﵁ أن قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، قالوا بأن هذه الزيادة مدرجة, قال ابن حجر ﵀ في بلوغ المرام «وقيل: إِن السعاية مدرجة في الخبر» (٢).

قلت: والصحيح أن الرواية غير مدرجة وذلك لاتفاق البخاري ومسلم على رفعها.

وللجمع بين الحديثين نقول: أما حديث ابن عمر وقوله ﷺ «وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 259 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.