Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «ومس المصحف»
  4. هل صاحب الحدث الأصغر يجوز له مس المصحف؟

وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ (١)، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ» هذا هو الممنوع الخامس للمرأة حال حيضها، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: فالجمهور على أن الحائض لا تجوز لها قراءة القرآن. وذهب المالكية (١) إلى جواز قراءة الحائض للقرآن.

والراجح من القولين هو جواز قراءة الحائص وكذا النفساء للقرآن، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز (٣)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤) ﵏ وذلك لعدم ثبوت ما يدل على النهي، وقياس ذلك على الجنب قياس مع الفارق.

(٢) قوله «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ» هذا هو الممنوع السادس للحائض، فلا يجوز لها أن تمس المصحف إلا من وراء حائل أو تمسك بشيء تتصفح به، وذلك لقوله ﷺ: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» (٥)، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستثنى المالكية (٦) من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه يجوز لها مس المصحف.

والصواب أنه لا يجوز لهن مس المصحف مطلقًا.

وهل المحدث حدثًا أصغر يجوز له مس المصحف؟ محل خلاف بين أهل العلم؛ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 152 (SanadKitab #145206, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.