Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الفرائض
  2. باب التدبير
  3. قوله «والمكاتبة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ (١)، وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ (٢)، وَالْمُكَاتَبَةُ (٣)،

ــ

=الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين واختارها الخرقي (١).

والصحيح: أنه لا يباع إلا في الدين وحاجة صاحبه لأن النبي ﷺ إنما باعه لحاجة صاحبه كما في حديث جابر ﵁ قال إن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فأحتاج، فقال رسول الله ﷺ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ» (٢).

(١) قوله «وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ»: أي إذا باع السيد العبد المدبر ثم عاد إليه بإرث أو فسخ رجع التدبير, لأنه علق عتقه على وفاته، فإذا باعه أو نحوه ثم عاد إليه عادت الصفة.

(٢) قوله «وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ»: وما ولدت أي أن وطئت المدبرة من غير سيدها فأولدت فله حكمها، لأن الولد جزء من الأم فتبعها كبقية أجزائها، فيعتق بموت السيد، فإذا مات هذا السيد وعتقت أمهم بموته, عتقوا هم كذلك، لأن الولد جزء من الأم كما سبق.

(٣) قوله «وَالْمُكَاتَبَةُ»: المكاتبة: هي التي كاتبت سيدها على العتق، وسيأتي باب المكاتب بعد هذا الباب إن شاء الله.

ومعنى كلام المؤلف ﵀ أن المكاتبة إذا وطئت من غير سيدها إما من نكاح أو غيره فولدها من غير سيدها تابع لها موقوف على عتقها، فإن عتقت بالأداء أو الإبراء عتق, وإن فسخت كتابتها وعادت إلى الرق عاد رقيقاً، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 266 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.