Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب الفرائض
  2. باب المكاتب
  3. قوله «وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري، إلا بإذن سيده»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّيْ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (١)،

ــ

=الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب، ولا شك أن أقوى ما يكون به الاكتساب هو البيع والشراء.

وكذلك مما يملكه المكاتب السفر قريباً كان أو بعيداً فلا يشترط إذن السيد في سفره لأن السفر وسيلة لتحصيل مقصوده وهو العتق، فقد يكون في سفره مصلحة له تعينه على التكسب لأداء دين الكتاب.

فبالجملة المكاتب يملك كل ما فيه مصلحة ماله كالإجارة والاستنجار وأخذ الصدقة لأنه غريم, وسقى الزرع وحصاده، ونحو ذلك مما هو مباح ويعينه على سداد دينه.

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّيْ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»: أي لا يكون للمكاتب هذه الأمور الثلاثة إلا بإذن من سيده:

الأول: ليس له التبرع من ماله، فلا يحق له أن يهب أحداً شيئاً من ماله ولا يحق له التصدق ولا أن يهدي أحداً منه شيئاً لما في ذلك من الضرر على سيده, وذلك لأن التبرع بذلك يفوت عليه تحصيل العتق بسداد الدين فلم يصح.

الثاني: ليس له كذلك التزوج إلا بإذن من سيده، وذلك لما يحتاجه الزواج من كلفه مادية كمهر ونفقة من كسبه على زوجته، وربما عجز فرّق مرة أُخرى فيرجع إلى سيده ناقص القيمة, فإن أذن له سيده بذلك صح.

الثالث: التسري, أي ولا يجوز للمكاتب التسري، والتسري هو أن يشترى المكاتب أمة ويجامعها لأن في ذلك ضرراً على سيده ويفوت عليه مصلحة العتق, ولأن ملكه للأمة غير تام فمنع منه كالزواج.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 273 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.