Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 15

  1. كتاب النكاح
  2. قوله «ومن أراد خطبة امرأة، فله النظر منها إلى ما ظهر عادة، كوجهها وكفيها وقدميها»
  3. بيان حكم النظر إلى المخطوبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إِلَيْهَا».قَالَ لا. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» (١).

وعن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (٢): أي أن تدوم المودة بينكما.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (٣).

فهذه الأحاديث تدل على أن له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والمصرح به عند الحنابلة (٤) هو جواز النظر إلى المخطوبة.

والراجح: أنه يستحب له أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالباً من الوجه، واليدين، والرقبة، والشعر، والقدمين، ونحو ذلك مما يدعوه إلى نكاحها، وينظر إليها بإذن وليها أو بغيره، بعلمه أو بغير علمه، وكذلك هي بإذنها أو بغير إذنها، بعلمها أو بغير علمها وذلك لإطلاق الحديث، فلو نظر=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 15 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.