Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 18

  1. كتاب النكاح
  2. قوله «ومن أراد خطبة امرأة، فله النظر منها إلى ما ظهر عادة، كوجهها وكفيها وقدميها»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الرابعة: شروط جواز النظر إلى المرأة ستة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=دليل ذلك عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم» (١).

والمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية، لا يجوز أن يتحدث الإنسان معها ولا يجوز أن يصافحها، ولا أن يقوم بإلباس المخطوبة الشبكة، فهذا حرام؛ لأنه لم يعقد عليها بعد، فإذا نظر إليها المرة الأولى فلا يجوز له أن ينظر أكثر من هذا إذا رغب فيها ولا يجوز أن يمسها.

- الفائدة الرابعة: شروط جواز النظر إلى المرأة ستة:

الأول: أن يكون بلا خلوة.

الثاني: أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.

الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة.

الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالباً.

الخامس: أن يكون عازماً على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز.

السادس: - وتخاطب به المرأة - ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، أو ما أشبه ذلك من التجميل الذي فيه نوع غرر؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 18 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.