Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب النكاح
  2. وقوله «والضرب عليه بالدف للنساء»
  3. الفرق بين الدف والطار

وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ لِلنِّسَاءِ (١)،

ــ

=تزوج فلانة بنت فلان»، أو يكون هناك فرح ويعزم الناس ويجتمعون، فهذا نوع من الإعلان.

ودليل إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ما جاء عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله ﷺ «فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْحَلالِ، وَالْحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» (١).

قال المناوي في فيض القدير في شرحه لهذا الحديث: «أعلنوا النكاح: أي أظهروه إظهاراً للسرور، وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب، وهذا نهي عن نكاح السِّرِ ثم ذكر الخلاف في كيفيته ... ، إلى أن قال: والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب» (٢).

(١) وقوله «وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ لِلنِّسَاءِ»: الدَّف: بالفتح وبالضم، أي ويستحب كذلك الضرب بالدف للأحاديث التي وردت بشأنه، وما ذكره المؤلف يشتمل على أمرين:

أولاً: أن الذي يسنُّ الضرب به هو الدُّف، وهو غير الطبل والطار، فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه، وأما الطبل والطار فيكون فيه الرَّق من الوجهين جميعاً، ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول، فقالوا: لا تسن في النكاح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 32 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.