. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=أُختَ معقل كانت ثيباً، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذاً في قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأولياء، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن (١).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. ﴾ (٢). قال ابن سعدي: «يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء، ثيباتٍ وأبكاراً» (٣).
وقال ابن حزم: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٤)، وهذا خطاب للأولياء لا للنساء (٥).
٤ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ (٦)، قال القرطبي: «وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب أي اشتراط الولي قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ﴾، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن» (٧).