Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «لا نكاح إلا بولي»
  4. فائدة: في الشروط المعتبرة في الولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قال الإمام الترمذي: «والعملُ في هذا الباب على حديث النبي ﷺ «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.

وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون: «لا نكاح إلا بولي» منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشُريح, وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم» (١).

قلت: وهذا أيضاً هو قول شيخنا (٢)، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣).

- فائدة: في الشروط المعتبرة في الولي:

١ - كمال الأهلية: ولا يكون ذلك إلا بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي، والمجنون، والمعتوه «ضعيف العقل»، والسكران، وكذا مختل النظر بهرَم «وهو كبر السن»، أو خبَل «وهو فساد في العقل»، والرقيق، لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، لقصور إدراكه وعجزه في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولاه، فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 44 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.