Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «وأكثره خمسة عشر يوما»
  4. ذكر الخلاف مع بيان الراجح

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (١)، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» هذا هو المذهب (١)، وهو قول الشافعي (٢)، وعند الحنفية (٣) أقله ثلاثة أيام، وعند مالك (٤) الدفعة الواحدة حيضة إلا أنه لا يعتد بها في الأفراد في الطلاق. وذهب شيخ الإسلام (٥) إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره بل مرد الأمر عنده إلى ما استقرت عليه عادة المرأة، وهذا هو رأي ابن سعدي (٦)، وشيخنا (٧) ﵀، والذي نرجحه هو قول الشافعية والحنابلة لأنه هو القول المنضبط الذي تستطيع المرأة أن تضبط به الدم وأن تعرف أقله وأكثره. أما تحديده بهذا الحد فإن الشيء إذا لم يكن له حد فإنه يحد في الشرع بأقل شيء عادة، وأقل الشيء من الأيام هو يوم وليلة، وأما حده بخمسة عشر يومًا هو نصف شهر حيث لا يعقل أن تحيض المرأة أكثر الشهر ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض.

(٢) قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» هذا هو المذهب (٨) وهو قول المالكية (٩)، والشافعية (١٠). أما الحنفية (١١) فيرون أن أكثره عشرة أيام، وقد سبق اختيار شيخ الإسلام وشيخنا ﵀، والذي نرجحه هو القول الأول لما ذكرناه في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 159 (SanadKitab #145206, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.