Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب ﵁ (١)، وأجيب: بأن عمر قد خالفه علي ﵁ ولا يقدم قول صحابي على آخر دون دليل، فسقط الاستدلال به حينئذ.

الراجح: الذي يبدو أن قول الجمهور هو الأولى؛ لما رواه أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّل مِنْهُمَا» (٢).

قلت: وإن كان الحديث فيه ضعف فالترمذي حسنه، وعلى اعتبار ضعفه إلا أن العمل على ذلك، قال أبو عيسى: «حديث سمرة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ» (٣).

ولأن نكاح الثاني على المرأة قد صادف امرأة قد أصبحت متزوجة، فعقده عليها باطل، كما لو علم أنها متزوجة، ودخوله بها لا يغير حقيقة الأمر، كما لو دخل بها وهو يعلم أنه قد عقد عليها غيره قبله، ويجب لها المهر على الثاني بدخوله عليها، لاستمتاعه بها، فإن جهل السابق أو=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 62 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.