Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه»
  4. بيان ما ذكره المؤلف

وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ (١)، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ (٢)، وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ (٣)، وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ (٤)،

ــ

(١) قوله «وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ» أي يجب على المستحاضة عند غسلها أن تغسل فرجها وتعصبه عند آخر الحيض؛ لأنها أتمت الحيض وإن كان ينزل معها الدم، أما دليل غسل فرجها فهو قوله ﷺ في المستحاضة: «فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ» (١)، وأما دليل عصب الفرج ما جاء في حديث أم سلمة ﵂ في شأن المستحاضة وفيه «فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ» (٢) ومعنى الاستثفار هو شد الفرج بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها المرأة، أما الآن فيمكن أن تستخدم الحفائظ الحديثة ويكفيها ذلك.

(٢) قوله «ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ» أي المستحاضة يجب عليها الوضوء لا الغسل، وذلك عند وقت كل صلاة، فمتى أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، ويجزئها وضوؤها، لفعل السنن القبلية والبعدية، ولا يلزمها إعادة الوضوء.

(٣) قوله «وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ» قياسًا على المستحاضة، فيجب عليه الوضوء لكل صلاة، ثم يصلي هذه الصلاة، ولا يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها.

(٤) قوله «وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ» كمن يخرج منه الريح باستمرار، فإنه يأخذ حكم =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 163 (SanadKitab #145206, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.