Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 90

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في نكاح العبيد والإماء
  4. قوله «فإن دخل بها فمهرها في رقبته، كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر»
  5. شرح كلام المؤلف مع بيان الدليل

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ (١)،

ــ

=ناقص القيمة ويوجب على سيده أن يؤدي المهر والنفقة فلم يجز بغير إذنه، وعلى ذلك يكون النكاح باطلاً. وفي رواية أخرى (١) أنه يصح ويقف على إجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي.

قال الإمام الخطابي: وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ونفقته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب لحقه، فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه (٢).

(١) قوله «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ»: أي فإن دخل العبد بالمرأة التي تزوجها بغير إذن سيده فللمرأة المهر، لقوله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٣)، وهذا العبد قد استحل فرجها فيكون المهر عليه، ولأنه قد استوفى منافع البضع فكان المهر واجباً، وقوله «فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ» أي أن المهر يتعلق برقبة العبد، فيباع ويدفع المهر مثل إذا جنى العبد فإن الجناية تكون في رقبته، إلا أن يفديه سيده فإن فداه برئت ذمته. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 90 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.