Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 97

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. قوله «باب المحرمات في النكاح»
  4. المحرمات في النكاح تنقسمن إلى قسمين
  5. القسم الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القسم الثاني: ما كان تحريمه تحريماً مؤقتاً:

وهذا القسم له نوعان:

النوع الأول: ما كان تحريمه لأجل الجمع:

أـ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١)، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢)، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول وهن:

أـ المعتدة حتى تنتهي عدتها؛ فلا يجوز للزوج أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٣).

ب - الزانية: حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 97 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.