Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 113

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الوطء بملك اليمين
  4. قوله «وله وطء إحداهما»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِيْنِ (١)

يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ (٢)، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا (٣)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِيْنِ»: بعد أن انتهى المؤلف في بيان المحرمات بالوطء بدأ ببيان المحرمات بملك اليمين.

(٢) قوله «يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ»: أي ويجوز للرجل أن يملك أختين بعقد بيع أو إرث وغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه.

(٣) قوله «وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا»: أي فلا يجوز له أن يجمع بين أختين، أو المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها حتى وإن كن من إمائه، فله وطء إحداهما، فإذا وطئها فلا يجوز له أن يطأ أختها، أو عمتها، أو خالتها لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (١).

وما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).

فإن قيل: كيف يصح الجمع بينهما في الملك ولم يصح أن يجمع بينهما في النكاح؟

نقول لأن الشراء لا يتعين فيه الاستمتاع، بخلاف عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 113 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.