Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الوطء بملك اليمين
  4. قوله «وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتِ الأُوْلى إِلى مِلْكِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْراى (١)، وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِيْ هَذَا كَأُخْتِهَا (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتِ الأُوْلى إِلى مِلْكِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْراى»: يعني فإن عادت من فارقها سيدها بتزويج لغيره أو بيعها إليه مرة أخرى بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك فلا يجوز له أن يطأ الأخرى التي عادت لملكه إلا بما اشترطناه سابقاً وهو أن تتزوج الثانية أو يبيعها لغيره.

(٢) قوله «وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِيْ هَذَا كَأُخْتِهَا»: أي أن الحكم في هذا يشمل الأخت، والعمة، والخالة، فلا يجوز له أن يجمع بينهما في نكاح وإن كن في ملك يمينه إلا بما ذكرناه آنفاً، وما ذكره المؤلف هنا هو أحد القولين في

هذه المسألة. وفي قول آخر أنه لا يحرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو خالتها في ملك اليمين، لأن التحريم إنما جاء في العقد أي عقد النكاح لا ملك اليمين لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢)، فرفع اللوم عنهم. والأقرب والله أعلم هو القول الأول وهو المذهب, لأن الأختين إنما منع من وطئهما لما يترتب عليه من الفرقة، والنزاع، والشقاق، وقطع صلة الرحم الذي أمر الله بوصلها، وهذا حاصل في ملك اليمين، وحاصل في عقد النكاح كما مر معنا.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 115 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.