Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 122

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: الحرمة تنتشر على المرتضع وفروعه فقط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قلت: وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا ﵀ (١).

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: للرضاع المُحَّرم ثلاثة أركان:

١ - المرضع.

٢ - الرضيع.

٣ - اللبن.

فالمرضع يشترط فيها ما يلي:

١ - أن تكون امرأة، فلا يثبت التحريم بلبن الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاءً للطفل، ولا بلبن البهيمة، فلو رضع طفلان من بهيمة فلا يصيران أخوين.

٢ - اشترط بعض الفقهاء أن تكون المرأة محتملة الولادة بأن تبلغ سن الحيض وهو تسع سنين، فلو ظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين فلا يُحرَّم، بخلاف من بلغت هذه السن، لأنه وإن لم يتيقن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم، ولم يشترط بعض الفقهاء هذا الشرط في المرضع فيحُرم عندهم أيضاً لبن الصغيرة التي لا تحتمل الوطء.

أما اللبن والمرضع فسيأتي ما يشترط فيهما لكي تحصل بهما الحرمة والمحرمية إن شاء الله تعالى.

- الفائدة الثانية: الحرمة تنتشر على المرتضع وفروعه فقط، أما أصوله وحواشيه، وإخوانه، وأخواته فلا علاقة لهم في التحريم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 122 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.